الشيخ محمدي البامياني
341
دروس في الرسائل
- إلى أقوالهم ، فيسمّى المجموع إجماعا ؛ بناء على ما تقدم من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه السّلام إجماعا ، وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر . فالدليل - في الحقيقة - هو اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليه السّلام ، نظير كلام الإمام عليه السّلام ومعناه .